جَمْعُ زِرٍّ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هُوَ الَّذِي يُوضَعُ فِي الْقَمِيصِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَقَالَ فِي الصُّرَاحِ زِرٌّ بِالْكَسْرِ كوبك كربيان وجزآن وَيُقَالُ لَهُ بِالْهِنْدِيَّةِ كهندي
[4082] (حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ بِنُونٍ وفاء مصغرا
(قال بن نُفَيْلٍ) هُوَ النُّفَيْلِيُّ الْمَذْكُورُ أَيْ قَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ الله (بن قُشَيْرٍ) بِالْقَافِ وَالْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا (أَبُو مَهَلٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْهَاءِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ (الْجُعْفِيُّ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النُّفَيْلِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلٍ الْجُعْفِيُّ وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَطْ (أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بِضَمِّ قَافٍ وَتَشْدِيدِ رَاءٍ (فِي رَهْطٍ) أَيْ مَعَ طَائِفَةٍ وَفِي تَأْتِي بمعنى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ وَالرَّهْطُ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَيُحَرَّكُ قَوْمُ الرَّجُلِ وَقَبِيلَتُهُ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَقِيلَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ (مِنْ مُزَيْنَةَ) بِالتَّصْغِيرِ قَبِيلَةٌ مِنْ مُضَرَ وَالْجَارُّ صِفَةٌ لِرَهْطٍ (وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ) جَمْعُ زِرِّ الْقَمِيصِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ الْأَزْرَارِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ فِي شَمَائِلِهِ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ أَوْ قال زر قميصه مطلق
قال القارىء مفسرا لقوله لطلق الْأَزْرَارِ أَيْ مَحْلُولُهَا أَوْ مَتْرُوكُهَا مُرَكَّبَةٌ
قَالَ مَيْرَكُ أَيْ غَيْرُ مَشْدُودِ الْأَزْرَارِ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ أَيْ غَيْرُ مَزْرُورٍ
قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي الشَّمَائِلِ ثُمَّ نَقَلَ رِوَايَةَ الشَّمَائِلِ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ أَوْ قَالَ زِرَّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ وَقَالَ أَيْ غَيْرُ مُرَكَّبَةٍ بِزُرَارٍ أَوْ غَيْرُ مَرْبُوطٍ وَالشَّكُّ مِنْ شَيْخِ التِّرْمِذِيِّ انْتَهَى (فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ مَا يُقْطَعُ مِنَ الثَّوْبِ لِيُخْرِجَ الرَّأْسَ أَوِ الْيَدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ أَدْخَلْتُ يَدِي إِلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ جَيْبَ قَمِيصِهِ كَانَ فِي صَدْرِهِ لِمَا فِي صَدْرِ الحديث أنه رؤى مُطْلَقُ الْقَمِيصِ أَيْ غَيْرُ مَزْرُورٍ انْتَهَى
(فَمَسِسْتُ) بِكَسْرِ السِّينِ الْأُولَى وَيُفْتَحُ وَالْأُولَى هِيَ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ أَيْ لَمَسْتُ (الْخَاتَمَ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَبِكَسْرٍ أَيْ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ