فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَفِيهِ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جلبابها
وقال العلامة الأردييلي فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى فِي بَيَانِ الْحَدِيثِ هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مُسْنَدًا إِلَى جَابِرٍ الثَّانِيَةُ فِي اللَّفْظِ الشَّمْلَةُ الْكِسَاءُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَشْمَلُ الْبَدَنَ وَالْهُدْبُ الْحَاشِيَةُ الثَّالِثَةُ فِيهِ جَوَازُ الِاحْتِبَاءِ وَالِاشْتِمَالِ بِالْكِسَاءِ وَنَحْوِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ انْتَهَى
وَلَقَدْ سَقَطَ الْحَدِيثُ مِنْ نُسْخَةِ الْمُنْذِرِيِّ وَلَعَلَّهُ مِنْ سَهْوِ الْكَاتِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
جمع العمامة بكسر العين
قال القارىء وَقَوْلُ الْعِصَامِ بِفَتْحِهَا عَلَى وَزْنِ الْغَمَامَةِ هُوَ سَهْوُ قَلَمٍ مِنَ الْعَلَّامَةِ
[4076] (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) قال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ لَمْ يُذْكُرْ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ ذُؤَابَةٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الذُّؤَابَةَ لَمْ يَكُنْ يُرْخِيهَا دَائِمًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِ الذُّؤَابَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُهَا فِي الْوَاقِعِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرْخِي الذُّؤَابَةَ دَائِمًا
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والنسائي والترمذي وبن مَاجَهْ
[4077] (قَدْ أَرْخَى) أَيْ أَرْسَلَ (طَرَفَهَا) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ طَرَفَيْهَا بِالتَّثْنِيَةِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ
وَقَالَ المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه