قَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ عَمِلَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَغَيْرَ بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى عَوْدِ الْفِعْلِ عَلَى الِابْنِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ عَمِلَ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ وَالتَّكْذِيبَ وَكُلُّ هَذَا غَيْرُ صَالِحٍ وَقَرَأَ الْبَاقُونَ مِنَ الْقُرَّاءِ عَمَلٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَرَفْعِ اللَّامِ مَعَ التَّنْوِينِ وَغَيْرُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ سُؤَالَكَ إِيَّايَ أَنْ أُنْجِيَهُ مِنَ الْغَرَقِ عَمَلٌ غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعد ما حكم بِالْهَلَاكِ بَعِيدٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَوَثَّقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
[3983] (هَذِهِ الآية إنه عمل غير صالح) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَرَفْعِ اللَّامِ مَعَ التَّنْوِينِ وَغَيْرُ بِضَمِّ الرَّاءِ (قَرَأَهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَغَيْرَ بِنَصْبِ الرَّاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي وَاحِدٌ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ هَذِهِ خَطِيبَةَ النِّسَاءِ
وَقَدْ رَوَى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَيْضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زوج النبي عِدَّةَ أَحَادِيثَ
[3984] (لَوْ صَبَرَ) أَيْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (مِنْ صَاحِبِهِ) أَيِ الْخَضِرِ (الْعَجَبَ) وَلَفْظُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رسول الله رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنِ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ (أَيْ حَيَاءٌ وَإِشْفَاقٌ) (فَلَا تُصَاحِبْنِي) بِالْأَلِفِ أَيْ فَارِقْنِي وَلَا تُصَاحِبْنِي