[3938] (فَخَلَاصُهُ) كُلُّهُ مِنَ الرِّقِّ (فِي مَالِهِ) بِأَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَةَ بَاقِيهِ مِنْ مَالِهِ (قُوِّمَ) بِضَمِّ الْقَافِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ (قِيمَةَ عَدْلٍ) بِأَنْ لَا يُزَادَ قِيمَتَهُ وَلَا يَنْقُصَ (ثُمَّ اسْتُسْعِيَ) أَيْ أُلْزِمَ الْعَبْدُ (لِصَاحِبِهِ) أَيْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُعْتِقٍ لِحِصَّتِهِ (فِي قِيمَتِهِ) الْعَبْدُ (غَيْرَ مَشْقُوقٍ) فِي الِاكْتِسَابِ إِذَا عَجَزَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ
قَالَ الْعَيْنِيُّ أَيْ غَيْرَ مكلف عليه في الا كتساب بَلْ يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِالِاسْتِسْعَاءِ قَدْرَ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِلَا تَشْدِيدٍ فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَتَقَ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى الْأَخْذِ بِالِاسْتِسْعَاءِ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ معسرا