وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ فَذَكَرَهُ ثم قال وقال المقرئ وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ انْتَهَى

وَإِنِّي لَمْ أَرَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مَحْفُوظَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[3928] (عَنْ نَبْهَانَ) بِتَقْدِيمِ النُّونِ عَلَى الْمُوَحَّدَةِ (إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ) وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ (فَلْتَحْتَجِبْ) أَيْ إِحْدَاكُنَّ وَهِيَ سَيِّدَتُهُ (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّ مِلْكَهُ قَرِيبُ الزَّوَالِ وَمَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015