28 - كِتَابِ الْعِتْقِ

[3926] بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ إِزَالَةُ الْمِلْكِ يُقَالُ عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَتُفْتَحُ وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ مُشْتَقٌّ مِنْ قَوْلِهِمْ عَتَقَ الْفَرَسُ إِذَا سَبَقَ وَعَتَقَ الْفَرْخُ إِذَا طَارَ لِأَنَّ الرَّقِيقَ يَتَخَلَّصُ بِالْعِتْقِ وَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ

ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيُّ

(بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ)

بِالْفَتْحِ مَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْكِتَابَةُ وَبِالْكَسْرِ مَنْ تَقَعُ مِنْهُ وَكَافُ الْكِتَابَةِ تُفْتَحُ وَتُكْسَرُ

قَالَ الرَّاغِبُ اشْتِقَاقُهَا مِنْ كَتَبَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أَوْ بِمَعْنَى جَمَعَ وَضَمَّ وَمِنْهُ كَتَبَ عَلَى الْخَطِّ

فَعَلَى الْأَوَّلِ تَكُونُ مَأْخُوذَةً مِنْ مَعْنَى الِالْتِزَامِ وَعَلَى الثَّانِي مَأْخُوذَةً مِنَ الْخَطِّ لِوُجُودِهِ عند عقدها غالبا

قال بن التِّينِ كَانَتِ الْكِتَابَةُ مُتَعَارَفَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُؤَدِّي) مِنَ الْأَدَاءِ (بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ) أَيْ عَنْ أَدَاءِ بَعْضِهَا (أَوْ يَمُوتُ) قَبْلَ أَدَاءِ الْبَعْضِ

(عَبْدٌ) أَيْ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرِّقِّ (مَا بَقِيَ) ما دائمة (من كتابته درهم) وأخرجه بن حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَثْنَاءَ حَدِيثٍ وَأَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عليه من كتابته شيء

مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ

وَقَدْ روى بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015