42 - (بَاب فِي التَّمْرِ)

[3830] (أَخَذَ كِسْرَةً) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ قِطْعَةً (وَقَالَ هَذِهِ) أَيِ التَّمْرَةُ (إِدَامُ هَذِهِ) أَيِ الْكِسْرَةُ

قَالَ الطِّيبِيُّ لَمَّا كَانَ التَّمْرُ طَعَامًا مُسْتَقِلًّا وَلَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا بِالْأُدُومَةِ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَالِحٌ لَهَا

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يُوسُفَ هَذَا فَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ لَهُ رُؤْيَةٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ

وَمِنَ التَّابِعِينَ الْمُخَضْرَمِينَ طَبَقَةٌ وُلِدُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ مِنْهُمْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ انْتَهَى وَفِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْمِشْكَاةِ وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمِلَ إِلَيْهِ وَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَسَمَّاهُ يُوسُفَ وَمَسَحَ رأسه ومنهم من يقول له روية وَلَا رِوَايَةَ لَهُ عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ

انْتَهَى

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَإِطْلَاقُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ مُرْسَلًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ رِوَايَةً مَعَ أَنَّ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إِجْمَاعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[3831] (بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ) جِيَاعٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِعٍ

قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ لِأَنَّ التَّمْرَ كَانَ قُوتَهُمْ فَإِذَا خَلَا مِنْهُ الْبَيْتُ جَاعَ أَهْلُهُ وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالنَّظَرِ إِلَى قُوتِهِمْ يَقُولُونَ كَذَلِكَ

وَقَالَ الطِّيبِيُّ لَعَلَّهُ حَثَّ عَلَى الْقَنَاعَةِ فِي بِلَادٍ كَثُرَ فِيهَا التَّمْرُ أَيْ مَنْ قَنَعَ بِهِ لَا يَجُوعُ وَقِيلَ هُوَ تَفْضِيلٌ لِلتَّمْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015