قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

[3813] (فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ) أَيْ هُوَ أَكْثَرُ جُنُودِهِ تَعَالَى مِنَ الطُّيُورِ فَإِذَا غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ لِيَأْكُلَ زَرْعَهُمْ وَأَشْجَارَهُمْ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الْقَحْطُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَفْنَى الْكُلُّ وَإِلَّا فَالْمَلَائِكَةُ أَكْثَرُ الْخَلَائِقِ عَلَى مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ وَقَدْ قَالَ عزوجل فِي حَقِّهِمْ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هو كذا قال القارىء (لَا آكُلُهُ) فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَ الْجَرَادَ كَمَا عَافَ الضَّبَّ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ عَلَى الصَّوَابِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ تَقَدَّمَ رِوَايَةُ أَبِي نُعَيْمٍ بِلَفْظِ وَيَأْكُلُ مَعَنَا (رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ) سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ (لم يذكر سلمان) فصارت رِوَايَةُ الْمُعْتَمِرِ مُرْسَلَةً وَالرِّوَايَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الصَّوَابُ على ما قال الحافظ قال المنذري وأخرجه بن ماجه

مسندا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015