(لَا يَرْوِي عَنْهُ) أَيْ مِنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ (لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ) حَكَى أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ مَا كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا وَافَقَ الرَّأْيَ وكان يخطىء
كَذَا فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ
[310] (عَنْ حَمْنَةَ إِلَخْ) قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكَانَتْ حَمْنَةُ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
انْتَهَى
وَمَقْصُودُ صَاحِبِ الْمُنْتَقَى أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْوَحْيِ وَلَمْ يَنْزِلْ فِي امْتِنَاعِهِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي سَمَاعِ عِكْرِمَةَ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَحَمْنَةَ نَظَرٌ
وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُمَا
وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
2
وَكَمْ تَجْلِسُ وَتَمْكُثُ فِي نِفَاسِهَا وَإِلَى أَيِّ مُدَّةٍ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ
وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عُقَيْبَ الْوِلَادَةِ وَيَجِيءُ بَعْضُ بَيَانِهِ
(عَنْ مُسَّةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ هِيَ أُمُّ بُسَّةَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لا تقوم بها حجة وقال بن الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهَا وَلَا عَيْبُهَا وَلَا يعرف فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ
ــــــــــــQقال الشيخ شمس الدين بن القيم وقد رَوَى عَنْهَا (أَيْ عَنْ مُسَّةَ) أَبُو سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بن الحسين