قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فَصْلَ الظُّرُوفِ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَخْرَجَ بن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ هَذَا الْفَصْلَ أَيْضًا وَقَالَ فيه عن بن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ
[3699] (عَنِ الْأَوْعِيَةِ) أَيْ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ (قَالَ) أَيْ جَابِرٌ (إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (لَا بُدَّ لَنَا) أَيْ مِنَ الْأَوْعِيَةِ (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلَا إِذًا) أَيْ إِذَا كَانَ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْهَا فَلَا يُنْهَى عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا فَالنَّهْيُ كَانَ قَدْ وَرَدَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُفَوَّضًا لِرَأْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ بِسُرْعَةٍ
وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم قال لهم مالي أَرَى وُجُوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ قَالُوا نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللُّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا فَلَمَّا نَهَيْتَنَا عَنِ الظُّرُوفِ فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تَحِلُّ وَلَا تَحْرُمُ وَلَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ كَذَا فِي الْقَسْطَلَّانِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ والترمذي وبن مَاجَهْ
[3700] (فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (فَقَالَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ) أَيِ الَّذِي حَلَّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فِي أَيِّ ظَرْفٍ كَانَ
[3701] (بِإِسْنَادِهِ) أَيِ الْمَذْكُورِ قَبْلُ (اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ) أَيِ احْتَرِزُوا عَنِ الْمُسْكِرِ وَاشْرَبُوا مَا حَلَّ فِي أَيِّ ظَرْفٍ كَانَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ المزفت