[3663] (إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ) عُظْمٌ كَقُفْلٍ أَيْ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الظَّاءِ مُعْظَمُ الشَّيْءِ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ عُظْمُ الشَّيْءِ أَكْبَرُهُ كَأَنَّهُ أَرَادَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى الْفَرِيضَةِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
[3664] (عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ اسْمُ أَبِي طُوَالَةَ (مِمَّا يُبْتَغَى) مِنْ لِلْبَيَانِ أَيْ مِمَّا يُطْلَبُ (بِهِ وَجْهُ اللَّهِ) أَيْ رِضَاهُ (لَا يَتَعَلَّمُهُ) حَالُ إِمَّا مِنْ فَاعِلِ تَعَلَّمَ أَوْ مِنْ مَفْعُولِهِ لِأَنَّهُ تَخَصَّصَ بِالْوَصْفِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً أُخْرَى لِعِلْمًا (إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ) أَيْ لِيَنَالَ وَيُحَصِّلَ بِذَلِكَ الْعِلْمَ (عَرَضًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيُسَكَّنُ أَيْ حَظًّا مَالًا أَوْ جَاهًا (عَرْفَ الْجَنَّةِ) بِفَتْحِ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ الرَّائِحَةُ مُبَالَغَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْجَنَّةِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الشَّيْءِ لَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَوَّلًا ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَأَمْرِ أَصْحَابِ الذُّنُوبِ كُلِّهِمْ إِذَا مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ
قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ
قال المنذري والحديث أخرجه بن مَاجَهْ انْتَهَى
قُلْتُ وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ