[3641]
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُفِيدُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النَّقَائِصِ وَمَدَارُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ
(عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ) الشامي ضعيف من الثالثة ووهم بن قَانِعٍ فَأَوْرَدَهُ فِي الصَّحَابَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (دِمَشْقَ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَيُكْسَرُ أَيِ الشَّامِ (فَجَاءَهُ) أَيْ أَبَا الدَّرْدَاءِ (رَجُلٌ) أَيْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ (لِحَدِيثٍ) أَيْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ حَدِيثٍ (مَا جِئْتُ) إِلَى الشَّامِ (لِحَاجَةٍ) أُخْرَى غَيْرَ أَنْ أُسْمِعْتُ الْحَدِيثَ ثُمَّ تَحْدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِمَا حَدَّثَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبَ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ أَوْ يَكُونَ بَيَانًا أَنَّ سَعْيَهُ مَشْكُورٌ عِنْدَ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا مَا هُوَ مَطْلُوبُهُ وَالْأَوَّلُ أَغْرَبُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ (قَالَ) أَبُو الدَّرْدَاءِ (مَنْ سَلَكَ) أَيْ دَخَلَ أَوْ مَشَى (يَطْلُبُ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ أَوْ فِي ذَلِكَ الْمَسْلَكِ أَوْ فِي سُلُوكِهِ (سَلَكَ اللَّهُ بِهِ) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ عَائِدٌ إِلَى مَنْ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ جَعَلَهُ سَالِكًا وَوَفَّقَهُ أَنْ يَسْلُكَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَقِيلَ عَائِدٌ إِلَى العلم والباء للسبية وَسَلَكَ بِمَعْنَى سَهَّلَ وَالْعَائِدُ إِلَى مَنْ مَحْذُوفٌ وَالْمَعْنَى سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِسَبَبِ الْعِلْمِ (طَرِيقًا) فَعَلَى الْأَوَّلِ سَلَكَ مِنَ السُّلُوكِ وَعَلَى