[3637] (أَنَّ رَجُلًا) أَيْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاسْمُهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ وَقِيلَ حُمَيْدٌ وَقِيلَ إِنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ (فِي شِرَاجِ) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ مَسَايِلُ الْمِيَاهِ أَحَدُهَا شَرْجَةٌ

قَالَهُ النَّوَوِيُّ (الْحَرَّةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ هِيَ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ

وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ (سَرِّحِ الْمَاءَ) أَيْ أَرْسِلْهُ (إلى جارك) أي الأنصاري (أن كان بن عَمَّتِكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ حَكَمْتَ بِهَذَا لِكَوْنِ الزبير بن عَمَّتِكَ وَلِهَذَا الْمَقَالِ نُسِبَ الرَّجُلُ إِلَى النِّفَاقِ

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا بَلْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا اتَّفَقَ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَمِسْطَحٍ وَحَمْنَةَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ بَدَرَهُ لِسَانُهُ بَدْرَةً شَيْطَانِيَّةً (فتلون وجه رسول الله) أَيْ تَغَيَّرَ مِنَ الْغَضَبِ لِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ النُّبُوَّةِ (إلى الجدار) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْجِدَارُ وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الْحَائِطِ وَقِيلَ أُصُولُ الشَّجَرِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ

وَفِي الْفَتْحِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الْمُسَنَّاةُ وَهِيَ مَا وُضِعَ بَيْنَ شَرْيَاتِ النَّخْلِ كَالْجِدَارِ كَذَا فِي النَّيْلِ

وَمَا أَمَرَ الزُّبَيْرَ أَوَّلًا إِلَّا بِالْمُسَامَحَةِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهِ فَلَمَّا رَأَى الْأَنْصَارِيَّ يَجْهَلُ مَوْضِعَ حَقِّهِ أَمَرَهُ بِاسْتِيفَاءِ تَمَامِ حَقِّهِ

وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَابَ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ البين

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ

[3638] (فِي مَهْزُورٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ بَعْدَهَا زَايٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ وَاوٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ رَاءٌ وَهُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015