8 - (بَاب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي)

[3588] (قضى) أي حكم

وقال بن الْمَلَكِ تَبَعًا لِلطِّيبِيِّ أَيْ أَوْجَبَ (أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ) ضُبِطَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالْمَعْلُومِ (بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ الْحَاكِمِ وَفِي بَعْضِ النَّسْخِ الْحَاكِمِ أَيْ قُدَّامَهُ

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ قُعُودِ الْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ وَيُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدَهُمَا غَيْرَ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْمُسْلِمَ كَمَا فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ غَرِيمِهِ الذِّمِّيِّ عِنْدَ شُرَيْحٍ كَذَا فِي السُّبُلِ وَقِصَّةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ غَرِيمِهِ الذِّمِّيِّ مَذْكُورَةٌ فِيهِ إِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ بِهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ

([3589] بَاب الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ)

(أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ) وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ

قَالَ الحافظ في الفتح كذا وقع ها هنا غَيْرَ مُسَمًّى وَوَقَعَ فِي أَطْرَافِ الْمِزِّيِّ إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سُمِّيَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ انْتَهَى

وَكَانَ ابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَاضِيًا بِسِجِسْتَانَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (لَا يَقْضِي) أَيْ لَا يَحْكُمُ (الْحَكَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ

قَالَ الْحَافِظُ هُوَ الْحَاكِمُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْقَيِّمِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ انْتَهَى

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الْحَاكِمُ (وَهُوَ غَضْبَانُ) بِلَا تَنْوِينٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ الْحَكَمَ فِي حَالِ الْغَضَبِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالْفِكْرِ فِي مَسْأَلَتِهِمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015