قَالَ الْقَاضِي هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَلَوْ تَلِفَتْ فِي يده لزمه الضمان وبه قال بن عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَذَهَبَ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لَا تُضْمَنُ إلا بالتعدي وروي ذلك عن علي وبن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انْتَهَى
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (فِي رِوَايَتِهِ) أَيْ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ (بِوَاسِطٍ) مَدِينَةٌ بِالْعِرَاقِ مَشْهُورَةٌ
[3563] (عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا) أَيْ أَتَأْخُذُ السِّلَاحَ عَارِيَةً أَمْ تَأْخُذُهُ غَصْبًا لَا تَرُدُّهُ عَلَيَّ (فَهَلْ نَغْرِمُ) مِنْ بَابِ سَمِعَ
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ) قَدْ وُجِدَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي أَكْثَرِهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ وَأُنَاسٌ مَجْهُولُونَ
[3564] (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيهِ أَيْضًا الْإِرْسَالُ وَالْجَهَالَةُ
[3565] (الْحَوْطِيُّ) بالطاء المهملة