[3560] (هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ) أَيْ مُدَّةَ عَيْشِكَ وَحَيَاتِكَ (فَهُوَ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ الْمُعْمَرِ لَهُ (لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ) أَيْ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنَّا مَوْتًا
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[3561] (عَنِ الْحَسَنِ) هُوَ الْبَصْرِيُّ (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ
قَالَ الطِّيبِيُّ مَا مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ وَعَلَى الْيَدِ خَبَرُهُ وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَا أَخَذَتْهُ الْيَدُ ضَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا وَالْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَصَرِّفَةُ (حَتَّى تُؤَدِّيَ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ وَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَيْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ يَدُهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى مَالِكِهِ وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ ضَامِنٌ وَسَيَجِيءُ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
ــــــــــــQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه اِخْتَلَفَ أَهْل الْحَدِيث فِي سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحَدهَا صِحَّة سَمَاعه مِنْهُ مُطْلَقًا وَهَذَا قَوْل يَحْيَى بْن سَعِيد وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْرهمَا
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَصِحّ سَمَاعه مِنْهُ وَإِنَّمَا رِوَايَته عَنْهُ مِنْ كِتَاب
وَالثَّالِث صِحَّة سَمَاعه مِنْهُ حَدِيث الْعَقِيقَة وَحْده قَالَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْأَسْوَد حَدَّثَنَا قُرَيْش بْن أَنَس عَنْ حَبِيب بْن الشَّهِيد قَالَ أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن