[3303] (فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ لِتَنْحَرَ (بَدَنَةً) أَيْ بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِبِلًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ
وَلَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ اللؤلؤي
قَالَ الْمِزِّيُّ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى
قُلْتُ وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ
[3304] (حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ) الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ
وَقَالَ الْمِزِّيُّ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ وَلَمْ يذكره أبو القاسم
[3301] (يُهَادَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بَيْنَ ابْنَيْهِ) أَيْ يَمْشِي بَيْنَ وَلَدَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا مِنْ ضَعْفٍ (فَسَأَلَ عَنْهُ) وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ مَا بَالُ هَذَا (فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ) أَيْ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ (هَذَا نَفْسَهُ) نُصِبَ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) أَيْ لِعَجْزِهِ عَنِ الْمَشْيِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فإن الله غني عنك قال بن الْمَلَكِ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ نَقْصًا بَعْدَ الْتِزَامِهِ
قَالَ الْمُظْهِرُ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَذَرَ بِأَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَمْشِي إِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ فَإِنْ عَجَزَ أَرَاقَ دَمًا وَرَكِبَ
وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يَرْكَبُ وَيُرِيقُ دَمًا سَوَاءٌ أَطَاقَ الْمَشْيَ أَوْ لَمْ يُطِقْهُ انْتَهَى
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْحَجِّ وَفِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ