[3239] (عن بن عَبَّاسٍ نَحْوُهُ) أَيْ نَحْوُ حَدِيثِ سُفْيَانَ (وَلَا تُحَنِّطُوهُ) أَيْ لَا تَجْعَلُوا الْحَنُوطَ فِي كَفَنِهِ وَجَسَدِهِ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْحَنُوطُ وَالْحِنَاطُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا يُخْلَطُ مِنَ الطِّيبِ لِأَكْفَانِ الْمَوْتَى وَأَجْسَامِهِمْ خَاصَّةً
[3240] (بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ) أَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ
[3241] (وَقَصَتْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهَا صَرَعَتْهُ فَدُقَّتْ عُنُقُهُ وَأَصْلُ الْوَقْصِ الدَّقُّ أَوِ الْكَسْرُ (وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ) فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ حَرَمَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ (وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا) فِيهِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ سُنَّ بِهِ سُنَّةَ الْأَحْيَاءِ فِي اجْتِنَابِ الطِّيبِ (يُهِلُّ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِلَبَّيْكَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ