وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا يُؤَخَّرْنَ الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ
وَأَخْرَجَهُ أيضا بن ماجه والحاكم وبن حِبَّانَ وَإِعْلَالُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ بِعَدَمِ الِاتِّصَالِ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قِيلَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فَاتَّصَلَ إِسْنَادُهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا بِجَهَالَةِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ وَلَكِنَّهُ عده بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْجِيلِ بِالْمَيِّتِ وَالْإِسْرَاعِ فِي تَجْهِيزِهِ وَتَشْهَدُ لَهُ أَحَادِيثُ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ
[3160] (وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمْعَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قال أبو
ــــــــــــQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ حَدِيث مُصْعَب هَذَا ضَعِيف يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ الْبُخَارِيّ حَدِيث عَائِشَة في هذا الباب ليس بذاك وقال بن الْمُنْذِر لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يَثْبُت وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَسَيَأْتِي
وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي رِوَايَة الْبُوَيْطِيّ إِنْ صَحَّ الْحَدِيث قُلْت بِوُجُوبِهِ
وَقَالَ فِي رِوَايَة الرَّبِيع وَأَوْلَى الْغُسْل عِنْدِي أَنْ يَجِب بَعْد غُسْل الْجَنَابَة الْغُسْل مِنْ غُسْل الْمَيِّت وَلَا أُحِبّ تَرْكه بِحَالٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَام إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَاب الْغُسْل مِنْ غُسْل الْمَيِّت أَنَّ فِي إِسْنَاده رَجُلًا لَمْ أَقَع مِنْ مَعْرِفَة تُثْبِت حَدِيثه إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعنِي فَإِنْ وَجَدْت