الْعُرْيِ وَالْحُفَاةِ انْتَهَى
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ قَدْ يَكُونُ الْحَشْرُ فِي الْأَكْفَانِ خَاصًّا بِالشُّهَدَاءِ
وَقَالَ الْهَرَوِيُّ لَيْسَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ بِهِ إلى الأكفان بشي لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُكَفَّنُ بَعْدَ مَوْتِهِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[3115] (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَقُولُوا خَيْرًا) أَيِ ادْعُوَا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ (يُؤَمِّنُونَ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يَقُولُونَ آمِينَ (عَلَى مَا تَقُولُونَ) أَيْ مِنَ الدُّعَاءِ (فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ) هُوَ زَوْجُ أُمِّ سَلَمَةَ (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) أَيْ لِأَبِي سَلَمَةَ (وَأَعْقِبْنَا) مِنَ الْإِعْقَابِ أَيْ أَبْدِلْنَا وَعَوِّضْنَا (عُقْبَى صَالِحَةً) كَبُشْرَى أَيْ بَدَلًا صَالِحًا (قَالَتْ) أُمُّ سَلَمَةَ (فَأَعْقَبَنِي) أَيْ أَبْدَلَنِي (بِهِ) أَيْ بِأَبِي سَلَمَةَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ والحديث أخرجه مسلم
[3116] (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ) بِرَفْعِ آخِرِ وَقِيلَ بِنَصَبِهِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) مَحَلُّهُ النَّصْبُ أَوِ الرَّفْعُ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ أَوِ الِاسْمِيَّةِ
قَالَ الْعَيْنِيُّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ والمراد هي وضميمتها محمد رسول الله انْتَهَى
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ كَلِمَتَا الشَّهَادَةِ فَلَا يَرِدُ إِشْكَالُ تَرْكِ ذِكْرِ الرِّسَالَةِ
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَبٌ جَرَى