تَقْتَسِمُ وَفِي بَعْضِهَا لَا تَقْسِمُ (دِينَارًا) التَّقْيِيدُ بِالدِّينَارِ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى (نِسَائِي) أَيْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (وَمُؤْنَةِ عَامِلِي) قَالَ الْحَافِظُ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ عَامِلِي فَقِيلَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَامِلَ عَلَى النَّخْلِ وَبِهِ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وبن بَطَّالٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ خَادِمُهُ وَقِيلَ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقِيلَ الْعَامِلُ فِيهَا كَالْأَجِيرِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ) لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ (يَعْنِي أَكَرَةَ الْأَرْضِ) أَيِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَامِلِي أَكَرَةِ الْأَرْضِ
قَالَ فِي الصُّرَاحِ أكرة بفتحتين كشاورزان كَأَنَّهُ جَمْعُ آكِرٍ فِي التَّقْدِيرِ وَوَاحِدُهَا أَكَّارٌ
وَفِي الْقَامُوسِ الْأَكْرُ وَالتَّأَكُّرُ حَفْرُ الْأَرْضِ وَمِنْهُ الْأَكَّارُ لِلْحَرَّاثِ جَمْعُهُ أَكَرَةٌ كَأَنَّهُ جَمْعُ آكِرٍ في التقدير والمواكرة الْمُخَابَرَةُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ
[2975] (مِنْ رَجُلٍ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ لَعَلَّهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ (مَكْتُوبًا مُذَبَّرًا) أَيْ مَكْتُوبًا مَنْقُوطًا لِيَسْهُلَ قِرَاءَتُهُ فَفِي الْقَامُوسِ الذَّبْرُ الكتابة يذبر وَيَذْبِرُ كَالتَّذْبِيرِ وَالنَّقْطِ وَفِيهِ فِي مَادَّةِ النَّقْطِ نَقَطَ الْحَرْفَ وَنَقَطَهُ أَعْجَمَهُ أَوِ الْمَعْنَى مَكْتُوبًا سَهْلَ الْقِرَاءَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ كِتَابُ ذَبِرٍ كَكَتِفٍ سَهْلُ الْقِرَاءَةِ (يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ) هَذَا لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ عائشة أنه تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عَلَى شَعِيرٍ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ فِي طُولِ السَّنَةِ يَحْتَاجُ لِمَنْ يَطْرُقُهُ إِلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْهُ فَيُخْرِجُهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُعَوِّضَ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا عِوَضَهُ فَلِذَلِكَ اسْتَدَانَ
ذَكَرَهُ الْحَافِظُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ غَيْرَ أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ صَحِيحَةً