الْمَآكِلِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمَدِّ وَكَسْرِ الْكَافِ جَمْعُ مَأْكَلٍ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ يُقَالُ أَكَلَ الطَّعَامَ أَكْلًا وَمَأْكَلًا وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[2970] (فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ) أَيْ أَنْكَرَ وَامْتَنَعَ (عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (إِنْ تَرَكْتُ) إِنْ شَرْطِيَّةٌ (أَنْ أَزِيغَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَبَعْدَ التَّحْتِيَّةِ غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ أَيْ أَنْ أَمِيلَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى غَيْرِهِ (فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ) أَيْ لَمْ يَدْفَعْهُمَا لِغَيْرِهِ وَبَيَّنَ سَبَبَ ذَلِكَ (لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ) أَيِ الَّتِي تَنْزِلُهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ تَغْشَاهُ وَتَنْتَابُهُ يُقَالُ عَرَانِي ضَيْفٌ أَيْ نَزَلَ بِي (وَنَوَائِبِهِ) أَيْ حَوَادِثِهِ الَّتِي تُصِيبُهُ (وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ) أَيْ بَعْدَ النبي (قَالَ) أَيِ الزُّهْرِيُّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ (فَهُمَا) أَيْ خَيْبَرُ وَفَدَكُ (عَلَى ذَلِكَ) أَيْ يَتَصَرَّفُ فِيهِمَا مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري
[2971] (أخبرنا بن ثَوْرٍ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ (وَقُرًى) جَمْعُ قَرْيَةٍ (قَدْ سَمَّاهَا) أَيْ تِلْكَ الْقُرَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَاعِلَ سَمَّى هُوَ الزُّهْرِيُّ وَالْقَائِلُ مَعْمَرُ (وهو) أي النبي (مُحَاصِرٌ) بِكَسْرِ الصَّادِ (قَوْمًا آخَرِينَ) يَعْنِي بَقِيَّةَ أَهْلِ خَيْبَرَ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي (فَأَرْسَلُوا) أَيِ الْقَوْمُ الْمُحَاصَرُونَ (إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى النَّبِيِّ (يَقُولُ بِغَيْرِ قِتَالٍ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ إِلَخْ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (عَنْوَةً) أَيْ قَهْرًا