قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي الجامع وطرفا في الشمائل وأخرجه بن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا فِي مَوْضِعَيْنِ [212] (مَا يَحِلُّ) مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْمُبَاشَرَةِ (لَكَ) حَقُّ الِاسْتِمْتَاعِ (مَا فَوْقَ الْإِزَارِ) أَيْ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِزَارِ هُوَ السُّرَّةُ

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ مِنَ الْحَائِضِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ بِمَا تَحْتَ السُّرَّةِ لَكِنْ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْجِمَاعِ وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِمَحَلٍّ دُونَ مَحَلٍّ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ غَيْرَ الْفَرْجِ لَكِنْ مَعَ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَى الْفَرْجِ يَكُونُ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ وَيَجِيءُ بَيَانُ هَذَا فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مَبْسُوطًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَذَكَرَ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الرَّاوِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ (مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ) أَيْ سُؤَالَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُكْمِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَجَوَابَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فَوَاكِلْهَا

[213] (اليزني) بفتح التحتانية والزاء بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرٍ (عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ) بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مُهْمَلَةٌ كَأَعْمَشَ وَزْنًا وَمَعْنًى

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْغَطَشُ فِي الْعَيْنِ شِبْهُ الْعَمَشِ (قَالَ هِشَامُ) بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ (هُوَ) أي عائذ والد عبد الرحمن الأزدي (بن قُرْطٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ (أَمِيرِ

ــــــــــــQمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ

وَهُوَ مِمَّنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ رَوَى لَهُ مسلم أيضا وحزام بْنُ حَكِيمٍ وَثَّقَهُ غَيْر وَاحِد (1)

وَعَمّه هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِب الْحَدِيث صَحَابِيّ

وَقَوْله وَهُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيث غَسْل الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الْمَذْي فَالْحَدِيث حَدِيث وَاحِد فَرَّقَهُ بَعْض الرُّوَاة وَجَمَعَهُ غَيْره

وَقَدْ رَوَى الْأَمْر بِغُسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الْمَذْي أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015