أَيْ سَعِيدًا (تَغَيَّرَ) أَيْ حِفْظُهُ (إِلَّا بِآخِرِهِ) أَيْ بِآخِرِ عُمُرِهِ (إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ) أَيْ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (فِي تَغَيُّرِهِ) أَيْ فِي زَمَانِ تَغَيُّرِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
[2696] (فَرَّقَ) مِنَ التَّفْرِيقِ (بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا) أَيْ بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا (عَنْ ذَلِكَ) أَيِ التَّفْرِيقِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَوَالِدَتِهِ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في الحد بين الصغير الذي لايجوز مَعَهُ التَّفْرِيقُ وَبَيْنَ الْكَبِيرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الِاحْتِلَامُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الصِّغَرِ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَشْعَرَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ وَإِنْ كَبُرَ الْوَلَدُ وَاحْتَلَمَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرُ كَبِيرًا فَإِنْ كان صَغِيرَيْنِ جَازَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ يَرَى التَّفْرِيقَ بين ذوي
ــــــــــــQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَرَوَى عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيّ قَالَ قُدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتهمَا وَفَرَّقْت بَيْنهمَا
ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْته
فَقَالَ أَدْرِكْهُمَا وَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّق بَيْنهمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَقَالَ هُوَ صَحِيح عَلَى شَرْطهمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
وَفِي جَامِع التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَنْ فَرَّقَ بَيْن الْجَارِيَة وَوَلَدهَا فَرَّقَ اللَّه بَيْنه وَبَيْن أَحِبَّته يَوْم الْقِيَامَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجهُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَهُ
فَإِنَّ إِسْنَاده حُسَيْن بْن عَبْد اللَّه وَلَمْ يُخَرَّج لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَقَالَ أَحْمَد فِي حَدِيثه مَنَاكِير
وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر
وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ فِيهِ مَنْ فَرَّقَ بَيْن وَالِدَة وَوَلَدهَا