انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ

وَرَبَاحٌ هَذَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُقَالُ فِيهِ بِالْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ إِلَّا هَذَا عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاءِ

[2670] (اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ الشَّرْخُ ها هنا جَمْعُ شَارِخٍ يُقَالُ شَارِخٌ وَشَرْخٌ كَمَا قَالُوا رَاكِبٌ وَرَكْبٌ وَصَاحِبٌ وَصَحْبٌ يُرِيدُ بِهِمُ الصِّبْيَانَ ومن يبلغ مبلغ الرجال والشيوخ ها هنا الْمَسَانُّ وَإِذَا قِيلَ شَرْخُ الشَّبَابِ كَانَ مَعْنَاهُ أَوَّلَ الشَّبَابِ

قَالَ حَسَّانُ إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والشعر الأسود مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ جُنُونًا وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَرَادَ بِالشُّيُوخِ الرِّجَالَ الْمَسَانَّ أَهْلَ الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ عَلَى الْقِتَالِ لَا الْهَرْمَى وَالشَّرْخُ صِغَارٌ لَمْ يُدْرِكُوا

وَلَا يُنَافِي حَدِيثَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَقِيلَ أَرَادَ بِالشُّيُوخِ الْهَرْمَى الَّذِينَ إِذَا سُبُوا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمْ فِي الْخِدْمَةِ وَأَرَادَ بِالشَّرْخِ الشَّبَابَ أَهْلَ الْجَلَدِ وَشَرْخُ الشَّبَابِ أَوَّلُهُ وَقِيلَ نَضَارَتُهُ وَقُوَّتُهُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابٌ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ

[2671] (تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي نِسَائِهِمْ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (بِالسُّوقِ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالسُّيُوفِ (إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ) أَيْ صَاحَ صَائِحٌ وَنَادَى مُنَادٍ (قَالَتْ حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015