[2620] (أَصَابَنِي سَنَةٌ) أَيْ مَجَاعَةٌ وَقَحْطٌ (حَائِطًا) أَيْ بُسْتَانًا (فَفَرَكْتُ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ فَرَكَ السُّنْبُلَ دَلَكَهُ انْتَهَى وَهُوَ مِنْ بَابِ نَصَرَ (فَجَاءَ صَاحِبُهُ) أَيْ مَالِكُ الْحَائِطِ (فَقَالَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَهُ) أَيْ لِصَاحِبِ الحائط (ما علمت) من التعليم (إذا كَانَ جَاهِلًا) أَيْ فَكَانَ اللَّائِقُ بِكَ تَعْلِيمَهُ أَوَّلًا (أَوْ قَالَ سَاغِبًا) أَيْ جَائِعًا وَالشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ بِالْجَهْلِ حِينَ حَمَلَ الطَّعَامَ وَلَامَ صَاحِبَ الْحَائِطِ إِذْ لَمْ يُطْعِمْهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ لِعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْيَشْكُرِيِّ الْعَنْبَرِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ أَنَّهُ سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ
[2621] (رَجُلًا مِنَّا) بَدَلٌ مِنْ عَبَّادَ (مِنْ بَنِي غُبَرَ) عَلَى وَزْنِ زُفَرَ قَبِيلَةٌ مِنْ يَشْكُرَ كَذَا فِي التَّاجِ (بِمَعْنَاهُ) أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ
[2622] لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْبَابُ إِلَّا فِي بَعْضِ النسخ