[2605] (إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ لَعَلَّ سَبَبَهُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ
قَالَ وَكَوْنُهُ يُحِبُّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهِ لِقِيَامِ مَانِعٍ مِنْهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ السَّبْتِ
كَذَا فِي النَّيْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
[2606] (فِي بُكُورِهَا) أَيْ صَبَاحِهَا وَأَوَّلِ نَهَارِهَا وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ (وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ) أَيْ مَالَهَا (فَأَثْرَى) أَيْ صَارَ ذَا ثَرْوَةٍ أَيْ مَالٍ كَثِيرٍ (وَكَثُرَ مَالُهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هذا الحديث
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَعُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ بَجَلِيٌّ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ فَقَالَ مَجْهُولٌ وَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ فَقَالَ لَا نَعْرِفُ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ لَا أَعْلَمُ رَوَى صَخْرٌ الْغَامِدِيُّ غَيْرَ هَذَا
وَذَكَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ أَنَّهُ أَزْدِيٌّ غَامِدِيٌّ سَكَنَ الطَّائِفَ وَيُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَقَالَ رَوَى عَنْهُ عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ وَحْدَهُ حَدِيثًا وَاحِدًا أَوْ عُمَارَةُ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الطَّائِفِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ مُرْسَلًا
وَقَالَ النَّمَرَيُّ