[2566] (عَنْ مُؤَرِّقٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَشِدَّةِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ (عَبْدُ الله بن جعفر) أي بن أَبِي طَالِبٍ (اسْتُقْبِلَ بِنَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالضَّمِيرُ المرفوع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ اسْتَقْبَلَهُ أَوْلِيَاؤُنَا بِنَا (بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (وَإِنَّا لَكَذَلِكَ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِنَا رَاكِبِينَ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ بِالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ قَالَ المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ وَفِيهِ جَوَازُ الِارْتِدَافِ وَجَوَازُ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِهَا انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
[2567] (السِّيبَانِيِّ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ (إِيَّايَ) الْمَشْهُورُ فِي التَّحْذِيرِ الْخِطَابُ وَقَدْ يَكُونُ بِصِيغَةِ
ــــــــــــQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَأَمَّا وُقُوف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَته فِي حَجَّة الْوَدَاع وَخُطْبَته عَلَيْهَا فَذَاكَ غَيْر مَا نَهَى عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا عَارِض لِمَصْلَحَةٍ عَامَّة فِي وَقْت مَا لَا يَكُون دَائِمًا وَلَا يَلْحَق الدَّابَّة مِنْهُ مِنْ التَّعَب وَالْكِلَال مَا يَلْحَقهَا مِنْ اِعْتِيَاد ذَلِكَ لَا لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَسْتَوْطِنهَا وَيَتَّخِذهَا مَقْعَدًا يُنَاجِي عَلَيْهَا الرَّجُل وَلَا يَنْزِل إِلَى الْأَرْض فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَكَرَّر وَيَطُول بِخِلَافِ خُطْبَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَته لِيُسْمِع النَّاس وَيُعَلِّمهُمْ أُمُور الْإِسْلَام وَأَحْكَام النُّسُك فَإِنَّ هَذَا لَا يَتَكَرَّر وَلَا يَطُول وَمَصْلَحَته عَامَّة