الْغَازِي) أَيْ مِثْلُ أَجْرِهِ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ
كذا في السراج المنير
وقال بن الْمَلَكِ الْجَاعِلُ مَنْ يَدْفَعُ جُعْلًا أَيْ أُجْرَةً إِلَى غَازٍ لِيَغْزُوَ وَهَذَا عِنْدَنَا صَحِيحٌ فَيَكُونُ لِلْغَازِي أَجْرُ سَعْيِهِ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرَانِ أَجْرُ إِعْطَاءِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَجْرُ كَوْنِهِ سَبَبًا لِغَزْوِ ذَلِكَ الْغَازِي وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَوْجَبَ رَدَّهُ إن أخذه
ذكره القارىء
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ