مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَلَمْ يَنْفِ التَّكْمِيلَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَقَدْ أَثْبَتَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَغَيْرُهُ فَسُكُوتُ أَنَسٍ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يُوَافِقُ الْحَدِيثُ الباب
[148] (يدلك) من باب نصر وفي رواية بن مَاجَهْ يُخَلِّلُ بَدَلَ يَدْلُكُ
وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ لِأَنَّ الدَّلْكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا من حديث بن لهيعة
هذا آخر كلامه
وبن لهيعة يضعف في الحديث
قلت بن لَهِيعَةَ لَيْسَ مُتَفَرِّدًا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ بَلْ تَابَعَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو بِشْرٍ الدُّولَابِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مالك من طريق بن وهب عن الثلاثة وصححه بن الْقَطَّانِ
[149] قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ
ــــــــــــQالْخَطَّابِ مَنْ لَمْ يُطَهِّرهُ الْمَسْح عَلَى الْعِمَامَة فَلَا طَهَّرَهُ اللَّه
قَالَ وَالْمَسْح عَلَى الْعِمَامَة سُنَّة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاضِيَة مَشْهُورَة عِنْد ذَوِي الْقَنَاعَة مِنْ أهل العلم في الأمصار
وحكاه عن بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ مَذْهَبًا لَهُمْ
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَبِلَالٌ
فَأَمَّا حديث سلمان