أنفق (?) بيت في المدينة ") (?) .
والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: " فنعم إذا ".
ورُويَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " آمروا النساء في بناتهن " (?) قال ابن الأثير: (" آمروا النساء" أي استأذنوهن وشاوروهن، قال الخطابي: " وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن، لأن في ذلك بقاء الصحبة بين البنت وزوجها، إذا كان برضى الأم، خوفًا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذ البنات إلى الأمهات أمْيَلُ، وفي سماع قولهن أرغبُ، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها - الخافي عن أبيها - أمرًا لا يصلح معه النكاح، من علة تكون بها؛ أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح، وعلى نحو هذا يُتأول قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج البكر إلا بإذنها، وإذنها سكوتها " وذلك أنها قد تستحيي أن تُفْصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل