عوده الحجاب (صفحة 631)

لأن " الأمر " صريح في القول والنطق باللسان، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، قال البغوي: (فإن زوجها وليها بغير إذنها، فالنكاح مردود) (?) .

وعن خنساء بنت خِدام الأنصارية رضي الله عنها: (أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نكاحَها) (?) . ثالثًا: البكر البالغة:

وهذه فيها قولان مشهوران:

أحدهما: أن البكر تُستأذنَ تطييبًا لنفسها، لا أن إذنها شرط في صحة العقد كما في الثيب.

وهذا مذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، واختاره الخرقي، والقاضي، وأصحابه.

والثاني: أنه يُشترَطُ إذنُها كما يُشترط إذن الثيب، فلا يجوز إجبارها على النكاح، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو الرواية الثانية عن أحمد واختاره أبو بكر عبد العزيز، وصوَّبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله: (وهذا القول هو الصواب، والناس متنازعون في " مناط الإجبار" هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ (?) ؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015