عوده الحجاب (صفحة 627)

النساء في أبضاعهن "، قيل: " فإن البكر تستحيي أن تكلم؟ " قال: " سكوتها إذنها ") .

غير أن في المسألة تفصيلا نذكره فيما يلي:

أولًا: البكر الصغيرة:

يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها، لأنها لا إذن لها، قال الحافظ ابن حجر: (إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها) (?) ، وقد دل على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع:

- أما القرآن الكريم:

فقول الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحضنَ) (الطلاق: 4) ، (فجعل لِلَّائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تُزَوج، وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر) (?) .

وقال عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم) (النور: 32) ، والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.

- وأما السنة:

فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهى بنتُ سِتِّ سنين، وبنى بها وهي بنت تسع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015