عوده الحجاب (صفحة 620)

[فصل]

استحباب تصدق المرأة على زوجها وولدها

عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَصَدقْنَ يا معشر النساء، ولو من حُلِيكُن "، قالت: " فرجعتُ إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فَائْتِهِ "، فاسْألهُ، فإن كان ذلك يجزى عني، وإلا صرفتُها إلى غيركم؟ "، فقال في عبد الله: " بل ائتيه أنت "، قالت: فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقِيَتْ عليه المهابةُ، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: " ائتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبِرْهُ: أن امرأتين بالباب، يسألانك: أتجْزئُ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن "، قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من هما؟ " قال: " امرأة من الأنصار وزينب "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أي الزيانب؟ "، قال: " امرأةُ عبدِ الله "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة " (?) ، وفي رواية للبخاري: أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015