أفضى بعضكم إلى بعض (?) ، إلا بما حل عليهن " (?) .
قال البغوي: (قال أبو سليمان الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وُسع الزوج (?) ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها، فهو لازم حضر، أو غاب، فإن لم يجد في وقته، كان دينًا عليه كسائر الحقوق الواجبة، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أو لم
يفرض) (?) اهـ.