الآية (النساء: 21) .
ومن يُسْرِ الإسلام وسماحته، وتشجيعه على الزواج، ورفعه الحرجَ عن الأمة أنه شرع لمن لم يجد مالًا حالا أن يتزوج بمهر مؤجل، قال الفقهاء رحمهم الله: " يصح كونُ المهر مُعَجَّلا أو مُؤجَّلاً، كله أو بعضه، إلى أجل قرِيب أو بعيد، أو أقرب الأجلين (?) : الطلاق، أو الوفاة " (?) .
والأوْلى الموافق لفعل السلف الصالح رضي الله عنهم تعجيل المهر كله بعد تيسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التمس ولو خاتمًا من حديد "، ولم يُزَوجْه بمؤخر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يَضُرُّ به إن نقَدَه، ويعجز عن وَفائه إن كان دَينًا ... ، وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته، وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حرامًا عليه..
وما يفعله أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء