إذا طلقتم النساء) الآية الطلاق (1) .
وقيل المراد بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الزوج، وقال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) البقرة (237) ، وقال عز وجل: (والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة (288) - إلى قوله سبحانه: (فإن طلقها فلا تحل " من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) البقرة (230) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (532) .
والمسلمون مجمعون على أن الطلاق بيد الرجل، وهو الذي يوقعه إذا شاء.
والحكمة في تخصيص الرجل بنقض الزوجية واضحة:
- فالنساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم) ، ولا شك أن الطريق القويم أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه، لأنه يراه غير صالح له، والرجل هو الذي يملك أمر الازدراع، ولهذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا للمرأة، قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة (223) .
- والرجل هو الذي يطلب الزواج عادة، ويبذل المهر، ويعد سكن الزوجية.
- والرجل هو الذي يملك القوامة والمسئولية الكبرى في الأسرة، فمن
حقه أن يملك تنظيم شئون الأسرة.
- والزوج هو الذي ينفق على الزوجة المطلقة أثناء عدتها حتى تنقضي،