ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان".
إلى أن قال: "وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة" رواه الترمذي، وقال. "حديث حسن صحيح"، لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام (?) ، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها".
وقال: "فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين: إحداهما: لا يجب سترهما لما ذكرنا (2) ، والثانية: يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة"، وهذا عام إلا ما خصه الدليل، وقولُ ابن عباس: "الوجه والكفان" قد روى أبو حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه قال: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال: الثياب، ولا يجب كشف الكفين في الإحرام، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئَا مصنوعا على قدرهما، كما يحرم على الرجل لبس السراويل، والذي يستر به عورته" (?) اهـ.