عوده الحجاب (صفحة 1409)

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) ، ولقاعدة سد الذرائع إلى المحرم رجحت الحرمة وإذا نظرت لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) رجحت جواز النظر، والفتوى والمذهب على ما جاء في المنهاج من الحرمة مطلقًا، وهو القول الأول، وهو الراجح" (?) اهـ.

* وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى:

"فإذا خرجت - أي المرأة - فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال، ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة، كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء، لأمروا بالتنقب، أو منعن من الخروج إلا لضرورة" (?) اهـ.

ورجح الغزالي أيضًا في "الإحياء" أن كشف وجه المرأة للأجنبي حرام، وأن نهي الأجنبية عنه واجب.

* قال الزبيدي رحمه الله:

"قوله لها في تلك الحالة: لا تكشفي وجهك أي استري وجهك واجب

أو مباح أو حرام لا يخلو من أحد الثلاثة فإن قلتم: إنه واجب، فهو الغرض المطلوب لأن الكشف معصية، والنهي عن المعصية حق" (?) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015