عوده الحجاب (صفحة 1406)

النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق" (?) اهـ.

* وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي:

"وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة، أو معالجة، أو خِطبة" (?) اهـ.

* قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:

"والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة كالشهادة، أو داء يكون ببدنها" (?) اهـ.

وقال أيضا:

"قوله في حديث ابن عمر: "ولا تنتقب المرأة" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئَا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعْرِضُ عن الرجال، ويُعْرِضون عنها" (?) اهـ.

* وذكر القرطبي في تفسيره:

"أن ابن خويز منداد من علماء المالكية قال: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كاتَ عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها" (?) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015