* وقال الإمام محمد أنور الكشميري ثم الديوبندي رحمه الله:
"ومنها - أي من آيات الحجاب -: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) قيل: الزينة
هي الوجه والكفان، فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهب، وأفتى المتأخرون بسترها لسوء حال الناس. .
إلى أن قال: "ومنها: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) إلخ، والخطاب فيها وإن كان خاصًا إلا أن الحكم عام" (?) اهـ.
* وقال العلامة ابن نجيم - المتوفى سنة سبعين وتسعمائة - رحمه الله:
وفي فتاوى قاضيخان (?) :
"ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة"، وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان، ووجودِ الأجانب واجب عليها" (?) اهـ.
وقال أيضًا:
"قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة" (?) اهـ.
* وفي الهدية العلائية":
"وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة، قيل: والقدم والذراع والمرفق إذا آجرت نفسها للخبز ونحوه من الطبخ وغسل
الثياب، لأنه يبدو منها عادة، وتمنع الشابة من كشف وجهها خوف