قومك " (?) .
* وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة " (?) الحديث.
بل ندبتنا الشريعة إلى الستر حتى عن أعين الجن الذين يَرَوْننا ولا نراهم.
* فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله " (?) ، وعن علي رضي الله عنه بلفظ: "إذا دخل أحدهم الخلاء" (?) .
وكل ما تقدم من الأدلة في حق الرجال فهو ينتظم النساء أيضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال " (?) .
وقد وردت أدلة خاصة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، فيجب ستر ما يصدق عليه اسم العورة:
* منها: ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: