5 - نكاح إمرأة المفقود:
إذا فقد الرجل وإنقطعت أخباره، فلا يدرى أحي هو أم ميت فهل تبقى زوجته تنتظره؟ وما مدة الإنتظار؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن إمرأة المفقود تعتد أربع سنين وبعدها تتزوج (?)، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن إمرأة المفقود تعتد أربع سنين (?)، والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز زواج إمرأة المفقود بعد مضي السنين الأربع، والعدة بعدها أربعة أشهر وعشراً (?).
6 - صداق المطلقة قبل الدخول بها في مرض زوجها:
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن لها نصف المهر، فلا تأثير لتطليق زوجها في حال المرض (?)، فعن عمر بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولاميراث لها ولا عدة عليها (?).
7 - إشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج إبنته:
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن المهر للمرأة وإن إشترط والدها شيئاً لنفسه فهو للمرأة دون الأب (?)، وعن الأوزاعي أن رجلاً زوج إبنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دينار دون الأب (?).
8 ـ في اللعب بالطلاق جد:
يرى عمر بن عبد العزيز، أن الرجل يحاسب على الطلاق سواء كان جاداً أوهازلاً، فعن سليمان بن حبيب المحاربي قال: كتب إليّ عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق (?).
9 ـ في طلاق المكره: قد يحصل للإنسان بعض مواقف يكره فيها على الطلاق كأن يستحلف بالطلاق على أن يفعل كذا أو يترك كذا، وقد يكره ويهدد إذا لم يطلق إمرأته، فهل هذا النوع من الطلاق على الصفة يقع؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع (?)، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق ولاعتاق على مكره (?).
10 ـ في تطليق الرجل نصف تطليقة:
قيل لعمر بن عبد العزيز: الرجل يطلق إمرأته نصف تطليقة قال: هو تطليقة (?).