2 ـ في التأني حتى يبلغ ولي المقتول:
كتب عمر بن عبد العزيز في رجل قُتل وله ولد صغير، فكتب أن يتأنى بالصغير حتى يبلغ (?).
3 ـ في عفو بعض الأولياء يسقط القود:
عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: إذا عفا أحدهم فالدية (?).
4 ـ في القتل بعد أخذ الدية:
قال عمر بن عبد العزيز: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل، أو يقتص، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة، ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إلا فإذن السلطان، وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) (النساء، آية 59) الآية، وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية (?).
5 ـ في القتيل يوجد في السوق:
كتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز إني وجدت قتيلاً في سوق الجزارين قال: أما القتيل فديته من بيت المال (?).
6 ـ في القتل في الزحام:
إذا قتل الإنسان بسبب إزدحام الناس ولم يعلم من قتله فهل يذهب دمه هدراً؟ إن عمر بن عبد العزيز يرى أن مات بهذا السبب فديته في بيت المال (?). فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام: أن يؤديا من بيت المال فإنما قتله يد أو رجل (?)
1: مقدار الدية:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير (?).