د ـ عمر والحمى: منع عمر الحمى الخاص وأباح هذه الأراضي للمسلمين جميعاً، لا تختص بها طائفة على أخرى وفي ذلك يقول: ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة، وكانت تحمى وتجعل فيها نعم الصدقات، فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل فرائض الصدقات، وأدخل فيها وطعن فيها طاعن من الناس، فنرى في ترك حماها والتنزه عنها خيراً، إذا كان ذلك من أمرها، وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين، وإنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء (?)، وعندما أباح الإحماء كلها استثنى النقيع (?) الذي حماه الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة (?). فبالحمى تصبح الأرض لجماعة المسلمين، ونفعها مصروف لهم، فالحمى نقل الأرض من الإباحة إلى الملكية العامة، لتبقى موقوفة على جماعة المسلمين (?).
سعى عمر بن عبد العزيز لتوفير هذه المشاريع منذ كان أميراً على المدينة حتى أصبح خليفة للمسلمين، فاهتم بالمشاريع التي تخدم التجار والمزارعين والمسافرين وعندما كان والياً على المدينة كتب إليه الوليد بن عبد الملك كتاباً في تسهيل الثنايا وحفر الآبار في المدينة فحفر منها بئر الحفير وكانت طيبة الماء (?). كذلك عمل عمر بأمر الوليد فوّارة ماء، وأجرى ماءها ووسع المسجد النبوي ورفع منارته وجوّف محاربيه، وأنشأ الخانات والفنادق ودار الضيافة للحجاج والمسافرين (?). كما استمر حفر خليج أمير المؤمنين بين النيل والبحر الأحمر لتسهيل نقل الطعام من مصر إلى مكة حتى أيام عمر بن عبد العزيز (?). وكتب إليه عامله على البصرة يعرض طلب أهلها بحفر نهر لهم، فأذن له عمر وحفر النهر، وسمي نهر عدي (?).