3- قال أبو جعفر: ومن العلم صناعة الكتاب، وقد وهم من زعم أن أحكام الكتابة مباينةٌ لأحكام الشريعة، لأن ذلك مخالفٌ لما يوجبه الدين والعقل، لأن الكتابة فرعٌ من فروع الشريعة، والشريعة أصلٌ، والكتابة سياسةٌ للملك، والملك لا قوام له إلا بالدين، فقد تبين أن الكتابة فرعٌ من فروع الدين، وما كان فرعاً لشيءٍ لم يباينه، وأحكام الكتابة ملائمةٌ لأحكام الشريعة. والدليل على ذلك أن مسلماً لو أحيا أرضاً مواتاً كان حكم الفقيه والكاتب فيها سواءً؛ وكذلك في ما يخرج من الزكاة من العشر ونصف العشر، وكذا حكم الصدقات من الإبل والبقرة والغنم، وكذا الحكم في الركاز والفيء والغنائم. وقد ألزم بعض الناس الكاتب أشياء يعجز عنها، وترك أشياء يحتاج إليها، وإنما أدوات الكتابة: الخط، والبلاغة، والعلم بترتيب أعمال الدواوين، والخبرة بمجاري الأعمال، والدربة بوجوه استخراج الأموال مما يحل ويسع. فهذه الآلات ليس لواحدٍ منها حيزٌ بذاته ولا انفرادٌ باسمه يخصه، وإنما هو جزءٌ من الكتابة وداخلٌ في أركانها.
4- فأما الفقه والفرائض وصناعة الحساب والعلم بالنحو، فكل واحدٍ منها منفردٌ على حدته وإن كان الكاتب محتاجاً إلى أشياء منها، نحو ما يكتب بالألف والياء وإلى شيءٍ من المقصور والمدود.