718- وقال مجاهد وكعبٌ: فصول الخطاب الشهود والأيمان.
719- وقال الحسن: هو الفهم في القضاء.
720- وقال الضحاك: هو العلم بالقضاء.
721- وقال شريحٌ: فصل الخطاب الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه.
722- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لما أمر داود عليه السلام بالقضاء انقطع به, فقيل له: سلهم البينة واستحلفهم. قال: وفصل الخطاب الخصوم.
723- وسمعت أبا إسحاق يسأل عن معنى ((أما بعد)) وذكر قول سيبويه: معناها: مهما يكن من شيء؛ قال أبو إسحاق: إذا كان رجلٌ في حديث وأراد أن يأتي بغيره, قال: أما بعد.
724- وهذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي عليه النحويون, ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام ((أما بعد)) , لأنها إنما ضمت لما حذف منها مما يرجع إلى ما تقدم, وسنشرح هذا في المرتبة التي نذكر فيها النحو, إن شاء الله.