وللطبراني عَن أبي بكرَة: خَمْسمِائَة عَام. وَفِي حَدِيث لجَابِر ذكره صَاحب الفردوس إِن ريح الْجنَّة يدْرك من مسيرَة ألف عَام، وَهَذَا اخْتِلَاف شَدِيد. وَتكلم الشُّرَّاح فِي هَذَا كلَاما كثيرا غالبه بالتعسف، وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين فِي شرح التِّرْمِذِيّ إِن الْجمع بَين هَذِه الرِّوَايَات باخْتلَاف الْأَشْخَاص بتفاوت مَنَازِلهمْ ودرجاتهم، وَقَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل أَن لَا يكون الْعدَد بِخُصُوصِهِ مَقْصُودا بل الْمَقْصُود الْمُبَالغَة والتكثير.

31 - (بابٌ لَا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالكافِرِ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: لَا يقتل الْمُسلم بِمُقَابلَة الْكَافِر.

6915 - حدّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ، حَدثنَا زُهَيْرٌ، حَدثنَا مُطَرّفٌ أنَّ عامِراً حدَّثَهُمْ عنْ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيَ: وحدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ، أخبرنَا ابنُ عُيَيْنَةَ، حَدثنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سألْتُ عَلِيّاً، رَضِي الله عَنهُ: هلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟ وَقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: والّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وَبرأ النّسَمَةَ، مَا عِنْدَنا إلاَّ مَا فِي القُرْآنِ، إلاّ فَهْماً يُعْطَى رجُلٌ فِي كتابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العقْلُ، وفَكاكُ الأسِيرِ، وأنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأحمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس الْكُوفِي، وَزُهَيْر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْكُوفِي، ومطرف بتَشْديد الرَّاء الْمَكْسُورَة بن طريف على وزن كريم الْكُوفِي، وعامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ، وَأَبُو جُحَيْفَة بِضَم الْجِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وهب بن عبد الله السوَائِي.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بَاب الْعَاقِلَة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن صَدَقَة بن الْفضل عَن سُفْيَان بن عتبَة عَن مطرف ... الخ، وَقد وَقع فِي بعض النّسخ هُنَا: حَدثنَا صَدَقَة بن الْفضل ... الخ بعد قَوْله: حَدثنَا أَحْمد بن يُونُس قيل: الصَّوَاب أَن طَرِيق أَحْمد بن يُونُس تقدم فِي الْجِزْيَة. قلت: وَقد تقدم فِي: بَاب الْعَاقِلَة، كَمَا ذكرنَا الْآن: عَن صَدَقَة بن الْفضل، وَتقدم فِي كتاب الْعلم: عَن مُحَمَّد بن سَلام.

قَوْله: وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة هُوَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، فِي بعض النّسخ: قَالَ أَحْمد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، أَي: قَالَ أَحْمد بن يُونُس الرَّاوِي عَن سُفْيَان بالسند الْمَذْكُور، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.

32 - (بابٌ إذَا لَطَمَ المُسْلِمُ يَهُودِيّاً عِنْدَ الغَضَبِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا إِذا لطم الْمُسلم يَهُودِيّا عِنْد الْغَضَب مَاذَا يكون حكمه؟ وَلم يذكرهُ، وَلَكِن تَقْدِيره: لم يجب عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ لم يذكر فِي حَدِيث الْبَاب الْقصاص، فَلَو كَانَ فِيهِ قصاص لبينه، وَهُوَ قَول جمَاعَة الْفُقَهَاء، وَفِي التَّوْضِيح هَذِه الْمَسْأَلَة إجماعية لِأَن الْكُوفِيّين لَا يرَوْنَ الْقصاص فِي اللَّطْمَة وَلَا الْأَدَب إلاَّ أَن يجرحه فَفِيهِ الْأَرْش.

ورَوَاهَ أبُو هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ

أَي: روى أَبُو هُرَيْرَة حَدِيث لطم الْمُسلم الْيَهُودِيّ عَن النَّبِي وَقد تقدم مَوْصُولا فِي قصَّة مُوسَى فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَمضى شَرحه هُنَاكَ.

6916 - حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ، حدّثنا سُفْيانُ، عنْ عَمْرِو بنِ يَحْياى، عنْ أبِيهِ عنْ أبي سَعِيدٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأنْبِياءِ.

الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة وَبَين هَذَا الحَدِيث فِي تَمَامه فَإِنَّهُ أخرجه مُخْتَصرا وَتَمَامه: جَاءَ رجل من الْيَهُود فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم ضرب وَجْهي رجل من أَصْحَابك ... الحَدِيث، قَالَ: لَا تخَيرُوا بَين الْأَنْبِيَاء وَيَجِيء أَيْضا فِي الحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ.

وَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015