عَفَّان الْقرشِي الْأمَوِي، وكل من رَوَاهُ عَن ابْن شهَاب قَالَ: عَمْرو، بِالْوَاو إلاَّ مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: عمر، بِدُونِ الْوَاو وَلم يَخْتَلِفُوا أَنه كَانَ لعُثْمَان ابْن يُسمى: عمر بِلَا وَاو وَآخر يُسمى: عمر وبالواو إلاَّ أَن هَذَا الحَدِيث كَانَ لعَمْرو عِنْد الْجَمَاعَة، قَالَ الكلاباذي: وهم مَالك فِيهِ فَقَالَ: عمر بِدُونِ الْوَاو.

والْحَدِيث مضى فِي الْمَغَازِي عَن سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن عَن سَعْدَان بن يحيى عَن مُحَمَّد ابْن أبي حَفْصَة عَن الزُّهْرِيّ بِهِ.

72 - (بابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ والمُكاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وإثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي مِيرَاث العَبْد النَّصْرَانِي. . إِلَى آخِره. كَذَا وَقع عَن الْأَكْثَرين بِغَيْر حَدِيث، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والكشميهني: بَاب من ادّعى أَخا وَابْن أَخ. وَلم يذكر فِيهِ حَدِيثا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: هُنَا ثَلَاث تراجم مُتَوَالِيَة: بَاب مِيرَاث العَبْد النَّصْرَانِي، بَاب إِثْم من انْتَفَى من وَلَده بَاب من ادّعى أَخا. وَقد ذكرُوا أَن البُخَارِيّ ترْجم الْأَبْوَاب واراد أَن يلْحق بهَا الْأَحَادِيث وَلم يتَّفق لَهُ وخلا بَين الترجمتين بَيَاضًا والنقلة ضمُّوا الْبَعْض إِلَى الْبَعْض. انْتهى. وَجعلُوا فِي: بَاب إِثْم من انْتَفَى من وَلَده قصَّة سعد وَعبد بن زَمعَة، وَجرى ابْن بطال وَابْن التِّين على حذف: بَاب من انْتَفَى من وَلَده، وَجعلا قصَّة ابْن زَمعَة لباب من ادّعى أَخا، وَلم يذكرَا فِي: بَاب مِيرَاث العَبْد النَّصْرَانِي، حَدِيثا على مَا وَقع عِنْد الْأَكْثَرين، وَوَقع عِنْد النَّسَفِيّ: بَاب مِيرَاث العَبْد النَّصْرَانِي وَالْمكَاتب النَّصْرَانِي، وَقَالَ: لم يكْتب فِيهِ حَدِيثا، وَفِي عقبه: بَاب إِثْم من انْتَفَى من وَلَده وَمن ادّعى، أَخا أَو ابْن أَخ، وَذكر فِيهِ قصَّة عبد بن زَمعَة، وَقَالَ ابْن بطال: مَذْهَب الْعلمَاء أَن العَبْد النَّصْرَانِي إِذا مَاتَ فَمَاله لسَيِّده بِالرّقِّ، لِأَن ملك العَبْد غير صَحِيح وَهُوَ مَال السَّيِّد يسْتَحقّهُ لَا بطرِيق الْإِرْث، وَعَن ابْن سِيرِين: مَاله لبيت المَال وَلَيْسَ للسَّيِّد فِيهِ شَيْء، وَأما الْمكَاتب فَإِذا مَاتَ قبل أَدَاء الْكِتَابَة وَكَانَ فِي مَاله وَفَاء لباقي كِتَابَته أَخذ ذَلِك فِي كِتَابَته، فَمَا فضل فَهُوَ لبيت المَال، وَحكى ابْن التِّين فِي مِيرَاث النَّصْرَانِي إِذا أعْتقهُ الْمُسلم ثَمَانِيَة أَقْوَال: فَقَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ: هُوَ كالمولى الْمُسلم إِن كَانَت لَهُ وَرَثَة وإلاَّ فَمَاله لسَيِّده، وَقيل: يَرِثهُ الْوَلَد خَاصَّة، وَقيل: الْوَلَد وَالْوَالِد خَاصَّة، وَقيل: هما والأخوة، وَقيل: هم والعصبة، وَقيل: مِيرَاثه لِذَوي رَحمَه، وَقيل: لبيت المَال، وَقيل: يُوقف فَمن ادَّعَاهُ من النَّصَارَى كَانَ لَهُ.

81 - (بابُ مَن ادَّعَى أَخا أوِ ابنَ أخِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من ادّعى أَخا وَابْن أَخ، وَفِي بعض النّسخ وَقع هَكَذَا: بَاب إِثْم من انْتَفَى من وَلَده وَمن ادّعى أَخا أَو ابْن أَخ.

5676 - حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ حدّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شهابٍ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، أَنَّهَا قالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هاذَا يَا رسولَ الله ابنُ أخِي عُتْبَةَ بنِ أبي وقَّاصٍ، عَهدَ إلَيَّ أنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِه. وَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هاذَا أخِي يَا رسُولَ الله {وُلِدَ عَلى فِرَاشِ أبي مِنْ ولِيدَتِهِ، فَنَظَر رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأى شبهَاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ} الولَدُ لِلْفِرَاشِ لِلْعاهِرِ الحَجَرُ، واحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ) قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ دَعْوَى أَخ وَدَعوى ابْن أَخ، وَهُوَ ظَاهر.

والْحَدِيث مر عَن قريب فِي: بَاب الْوَلَد للْفراش وَفِي غَيره وَمضى الْكَلَام فِيهِ. قَوْله: (من وليدته) أَي: أمته. وَسَوْدَة بنت زَمعَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (فَلم ير سَوْدَة قطّ) أَي: وَلم ير سَوْدَة ذَلِك الْغُلَام قطّ واسْمه عبد الرَّحْمَن، وَقد مضى أَنه لَا يجوز استلحاق غير الْأَب.

وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَا إِذا مَاتَ الرجل وَخلف ابْنا وَاحِدًا لَا وَارِث لَهُ غَيره فَأقر بِأَخ، فَقَالَ ابْن الْقصار: عِنْد مَالك والكوفيين لَا يثبت نسبه وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أبي حنيفَة، وَقَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015