آب، إِذا رَجَعَ. قَوْله: (صدق الله وعده) أَي: فِيمَا وعده بِهِ من إِظْهَار دينه. قَوْله: (وَنصر عَبده) أَرَادَ بِهِ نَفسه، قَوْله: (وَهزمَ الْأَحْزَاب) ، جمع حزب وَهُوَ الطَّائِفَة الَّتِي اجْتمعت من الْقَبَائِل وعزموا على الْقِتَال مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وفرقهم الله تَعَالَى وَهَزَمَهُمْ بِلَا قتال وَهُوَ أَعم من الْأَحْزَاب الَّذين اجْتَمعُوا فِي غَزْوَة الخَنْدَق، وَقيل: قد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن السجع، وَهَذَا سجع. وَأجِيب بِأَنَّهُ نهى عَن سجع كسجع الْكُهَّان فِي كَونه متكلفاً أَو متضمناً للباطل.
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَيْفيَّة الدُّعَاء الْمرجل الَّذِي تزوج.
6836 - حدّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ ثابِتٍ عنْ أنَسٍ، رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: رأى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْيَمْ؟ أوْمَهْ قَالَ: تَزَوَّجْت امْرأةً عَلى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بارَكَ الله لَكَ، أوْلِمْ ولَوْ بِشاةٍ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (بَارك الله لَك) . وثابت بن أسلم الْبنانِيّ.
والْحَدِيث مضى فِي النِّكَاح فِي: بَاب كَيفَ يدعى للمتزوج فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد بن زيد ... إِلَى آخِره وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: (صفرَة) أَي: من الطّيب الَّذِي اسْتَعْملهُ عِنْد الزفاف. قَوْله: (مَهيم؟) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْهَاء وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره مِيم أَي: مَا حالك؟ وَمَا شَأْنك؟ قَوْله: (أومه) أَي: أَو قَالَ: مَه، وَهُوَ شكّ من الرَّاوِي، و: مَا استفهامية قلبت ألفها هَاء. قَوْله: (على نَوَاه) وَهِي خَمْسَة دَرَاهِم وزنا من الذَّهَب وَهِي ثَلَاثَة مَثَاقِيل وَنصف، وَفِي (التَّوْضِيح) : فِي الحَدِيث رد على أبي حنيفَة الَّذِي لَا يجوز الصَدَاق عِنْده بِأَقَلّ من عشرَة دَرَاهِم.
قلت: سُبْحَانَ الله مَا هَذَا الْفَهم؟ فَإِن وزن خَمْسَة دَرَاهِم من الذَّهَب أَكثر من عشرَة دَرَاهِم. قَوْله: (أولم) أَمر بإيجاد الْوَلِيمَة، وَقد مر بَيَانهَا فِي النِّكَاح.